الخميس
يناير 2020
عن ابن عمر – رضي الله عنهما – قال : ” كان
النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن ، فإذا مرَّ بالسجدة كبَّر وسجد
وسجدنا معه ” . رواه أبو داود .
هذا الحديث حسنه بعض العلماء ، وقال أبو داود عقبه
: ( قال عبد الرزاق : وكان الثوري يعجبه هذا الحديث . قال أبو داود : يعجبه لأنه
كبَّر ) .
وهو يدل على مسألة مهمة اختلف فيها العلماء ، وهي
هل يكبر إذا سجد للتلاوة أم لا ؟ فيها ثلاثة أقوال :
القول الأول : أنه يكبر إذا سجد فقط ولا يكبر إذا
قام ولا يسلم ، قالوا لأن التكبير ورد فيه هذا الحديث ، وأما التكبير إذا قام
والتسليم فلم يرد فيه حديث أصلاً ، وهذا قول أبي حنيفة في رواية عنه ، وبعض
الشافعية ، وبعض الحنابلة . وهذا القول ربما يكون أقربها للصواب والحديث يؤيده .
القول الثاني : أنه يكبر للسجود وعند الرفع ويسلم ،
قال الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله – : ( وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد
ولكنه ضعيف ، لأنه لا دليل عليه والعبادات توقيفية لا تثبت إلا بدليل ) .
القول الثالث : أنه لا يشرع في سجود التلاوة تكبير
مطلقاً ، لا في السجود ولا في الرفع ولا يسلم ، وهذا قال به أبو حنيفة ومالك في
رواية عنهما ، وهو ظاهر اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية .
مسائل :
المسألة الأولى : قوله : ” إذا مر بالسجدة كبر
وسجد وسجدنا معه ” كبر ولم يقل : قام ، فالظاهر أنه يكبر وهو جالس ويسجد
ويسجد معه الناس ، ولا يقوم .
المسألة الثانية : وهي أنه إذا سجد القارئ فإن
المستمعين يسجدون معه ؛ لقوله : ” وسجدنا معه ” .
المسألة الثالثة : أنه يقول في سجوده مثلما يقول في
سجود الصلاة ” سبحان ربي الأعلى ” وإن أضاف معه غيره من أذكار السجود
فحسن . ومن ذلك :
” سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله
وقوته ” .
” اللهم اكتب لي بها عندك أجراً ، وضع عني بها
وزراً ، واجعلها لي عندك ذخراً ، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود ” .
ولا يشرع لسجود التلاوة طهارة ولا استقبال قبلة ،
وإن كان هذا أفضل وأكمل .
ولا بأس بها في كل وقت حتى أوقات النهي ، لأن
السجود ليس بصلاة ، والأحاديث الواردة في النهي مختصة بالصلاة . ( 1 ) .
( 1 ) – المراجع :
- فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام : ابن
عثيمين ( 4 / 127 وما بعدها ) .
- منحة العلام
في شرح بلوغ المرام : عبد الله بن صالح الفوزان ( 3 / 255 وما بعدها ) .
اترك تعليقاً