حكم دفع الزكاة إلى الأقارب الفقراء

السبت
مايو 2018

سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :

أرجو من سماحتكم التكرم بالإجابة على سؤالي هذا :

هو أنني عندي مال أدفع زكاته إلى أقارب محتاجين وهم جدتي أم أمي ، وجدتي زوج جدي التي ليست أم أبي ، ومع العلم أن لهم عائلا غيري وقد سمعت حديثا عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وهو ما معناه ” اجعلوها في الأقربين” فما مدى صحة هذا الحديث وما حكم السنوات التي سبق وأن دفعتها مع العلم أنني لا أحصي عددها . هذا وأرجو من الله أن يمد في عمرك وينفع بعلمك المسلمين . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، بعده :

الحديث المذكور صحيح عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه قال لأبي طلحة الأنصاري لما أراد أن يتصدق بنخل له اسمه بيرحاء ، قال له النبي – صلى الله عليه وسلم – : « أرى أن تجعلها في الأقربين » . متفق على صحته . وهذا في صدقة التطوع أما الزكاة ففيها تفصيل : إن كان الأقربون ليسوا من الفروع ولا من الأصول جاز صرف الزكاة فيهم كالإخوة والأخوال والأعمام ونحوهم إذا كانوا فقراء فتكون صدقة وصلة ، وهكذا زوجة الجد إذا كانت ليست جدة لك وكانت فقيرة ليس لها عائل يقوم بحاجاتها ، وعليك أن تقضي ما صرفته في جدتكم أم أمك وفي زوجة جدك إذا كانت مستغنية بنفقة غيرك . وفقنا الله الجميع ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد .

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.