عن ابن عمر – رضي الله عنهما – قال : ” كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن ، فإذا مرَّ بالسجدة كبَّر وسجد وسجدنا معه ” . رواه أبو داود .
هذا الحديث حسنه بعض العلماء ، وقال أبو داود عقبه : ( قال عبد الرزاق : وكان الثوري يعجبه هذا الحديث . قال أبو داود : يعجبه لأنه كبَّر ) .
وهو يدل على مسألة مهمة اختلف فيها العلماء ، وهي هل يكبر إذا سجد للتلاوة أم لا ؟ فيها ثلاثة أقوال :
القول الأول : أنه يكبر إذا سجد فقط ولا يكبر إذا قام ولا يسلم ، قالوا لأن التكبير ورد فيه هذا الحديث ، وأما التكبير إذا قام والتسليم فلم يرد فيه حديث أصلاً ، وهذا قول أبي حنيفة في رواية عنه ، وبعض الشافعية ، وبعض الحنابلة . وهذا القول ربما يكون أقربها للصواب والحديث يؤيده .
القول الثاني : أنه يكبر للسجود وعند الرفع ويسلم ، قال الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله – : ( وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد ولكنه ضعيف ، لأنه لا دليل عليه والعبادات توقيفية لا تثبت إلا بدليل ) .
القول الثالث : أنه لا يشرع في سجود التلاوة تكبير مطلقاً ، لا في السجود ولا في الرفع ولا يسلم ، وهذا قال به أبو حنيفة ومالك في رواية عنهما ، وهو ظاهر اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية .
مسائل :
المسألة الأولى : قوله : ” إذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه ” كبر ولم يقل : قام ، فالظاهر أنه يكبر وهو جالس ويسجد ويسجد معه الناس ، ولا يقوم .
المسألة الثانية : وهي أنه إذا سجد القارئ فإن المستمعين يسجدون معه ؛ لقوله : ” وسجدنا معه ” .
المسألة الثالثة : أنه يقول في سجوده مثلما يقول في سجود الصلاة ” سبحان ربي الأعلى ” وإن أضاف معه غيره من أذكار السجود فحسن . ومن ذلك :
” سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته ” .
” اللهم اكتب لي بها عندك أجراً ، وضع عني بها وزراً ، واجعلها لي عندك ذخراً ، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود ” .
ولا يشرع لسجود التلاوة طهارة ولا استقبال قبلة ، وإن كان هذا أفضل وأكمل .
ولا بأس بها في كل وقت حتى أوقات النهي ، لأن السجود ليس بصلاة ، والأحاديث الواردة في النهي مختصة بالصلاة . ( 1 ) .
( 1 ) – المراجع :
اترك تعليقاً