س : ما حكم التسمية قبل الوضوء ، وإذا لم يسم الإنسان ، فما حكم وضوئه جزاكم الله خيرا ؟
ج : بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد :
فالتسمية عند الوضوء سنة عند الجمهور (جمهور العلماء) وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها مع الذكر ، فينبغي للمؤمن أن لا يدعها ، فإن نسي أو جهل فلا شيء عليه ووضوءه صحيح .
أما إن تعمد تركها وهو يعلم الحكم الشرعي ، فينبغي له أن يعيد الوضوء احتياطا وخروجا من الخلاف ؛ لأنه جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه » وهذا الحديث جاء من طرق ، وقد حكم جماعة من العلماء أنه غير ثابت ، وأنه ضعيف ، وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله : إنه حسن بسبب كثرة الطرق ، وذلك من باب الحسن لغيره ، فينبغي للمؤمن أن يجتهد في التسمية عند أول الوضوء وهكذا المؤمنة فإن نسيا ذلك أو جهلا ذلك فلا حرج .
اترك تعليقاً